أحمد بن عبد الرزاق الدويش

337

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حائضة يلزمني قضاؤها بعد انتهاء النذر ؟ ج : يجب عليك صوم الشهر الذي نذرت صيامه ، وإن أفطرت منه شيئا بسبب الحيض فعليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من الشهر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18140 ) س : نذرت أن أصوم شهرا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي ، وأراد الله لي أن أشاهدهم ، وبات علي تنفيذ النذر ، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم أم ماذا أفعل ؟ أفيدوني أفادكم الله . ج : 1 - من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به ، وعليه كفارة يمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين » ( 1 ) . رواه أهل السنن . 2 - من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو لأسباب أخرى ، فعليه كفارة يمين ، وتبرأ ذمته بذلك ؛

--> ( 1 ) سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1524 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2125 ) .